فهرس الكتاب

الصفحة 5592 من 6502

مكشفه، سأل من حضره أو مضى إلى من مسألة. فقيل: لا يقبل أقل من رجلين، لأنها شهادة [1] . وقيل: يقبل واحد؛ لأنه من باب قبول [2] الخبر. والأول أحسن؛ لأن الناس قد دخلوا فيحتاط للشهادة، واستحسن إذا ثبتت العدالة من اثنين، أن يزيد البحث والكشف فلا يزيده ذلك إلا خيرا وإن ارتاب بأمر توقف وكشف.

فصل[في التجريح والتزكية سرًّا]

التزكية تقبل في السر، واختلف في قبولها علانية، فأجاز ذلك في الكتاب [3] . ومنعه عبد الملك بن الماجشون [4] . وهو أحسن؛ لأن الناس يتقون أن يذكروا في العلانية، شيئا مما يعلمون خيفة العداوة، فإذا سئل سرا أخبر بغير ذلك.

وأما الجرح [5] فيقبل سرًا وعلانية، ولا يقبل التعديل بيسير المعاملة [6] والمخالطة، ويقبل ذلك في الجرح من غير مخالطة، فقد يصر به فيطلع منه أو يسمع ما يسقط عدالته، ويحتاج التعديل إلى ثلاثة أوجه: أحدها موضع المعدل من العدالة والمعرفة والبلد، والثاني: المخالطة التي بينه وبين المعدل. والثالث: صفة الشاهد في التفقه والصدق.

(1) قوله: (لأنها شهادة) ساقط من (ر) .

(2) قوله: (قبول) ساقط من (ت) .

(3) في (ت) : (المدونة) ، وانظر: المدونة: 4/ 57.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 273.

(5) في (ر) : (التجريح) .

(6) قوله: (المعاملة) ساقط من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت