وفي [1] كتاب محمد فيمن قال: أمرك بيدك، أمرك بيدك، أمرك بيدك [2] ، فقالت: قد طلقت نفسي [3] بكل واحدة طلقة، وقال الزوج: لم أرد إلا واحدة وإنما أردت التأكيد، كان كما قال ويحلف [4] .
قال مالك: ولو قالت: كم ملكتني؟ فقال: ملكتك مرة ومرة ومرة [5] ، ففارقته فليس ذلك بثلاث إذا حلف أنه ما ملَّكها إلا واحدة [6] . ولو قال: ملكتك طلقة وطلقة وطلقة، لم يقبل قوله، ولو قال: أمرك بيدك فقالت: قد قبلت، ثم قال: أمرك بيدك فقالت: قد قبلت، ثم ثلث فقالت: قد قبلت [7] وقالت: أردت الطلاق كله، وقال الزوج: أردت واحدة، قال مالك: هي ثلاث.
وقال محمد: القول قول الزوج ويحلف؛ لأنه يقول: رددتها عليها حين لم تبين الطلاق، ولو قالت في أول مرة قد طلقت نفسي [8] ثم ثنى فقالت: قد
(1) في (ح) : (ومن) .
(2) قوله: (أمرك بيدك، أمرك بيدك) ساقط من (ح) .
(3) قوله: (نفسي) ساقط من (ب) .
(4) انظر: المدونة: 2/ 76.
(5) قوله: (ومرة) ساقط من (ح) .
(6) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 230.
(7) قوله: (ثم قال أمرك بيدك فقالت: قد قبلت، ثم ثلث فقالت: قد قبلت) ساقط من (ح) .
(8) قوله: (نفسي) ساقط من (ب) .