فهرس الكتاب

الصفحة 5011 من 6502

فيما يدخل عليهما عن طب الأعين وما دخل عن النظر فيما ينفرد به الآخر عن صاحبه [1] خاصة، كانت الشركة جائزة.

وإن اشتركا على أن ما دخل عليهما من جميع ذلك شركة بينهما، لم يجز [2] .

وإن كان طبهما واحدًا، وشرطا الكسب على أجزاء مختلفة، لم يجز. وكذلك ما يخرجان من رأس المال فيكون بينهما بالسواء.

شركة المعلمين جائزة إذا كان تعليمهما صنفًا واحدًا: القرآن، أو الكتابة، أو النحو، أو اللغة، أو الحساب، فإن اختلفت فكان تعليم أحدهما القرآن والآخر النحو أو غير ذلك، لم يجز، وإن كانا يعلمان القرآن ويزيد أحدهما تعليم النحو أو الخط أو الحساب، فإن كان تعليم ذلك الزائد بالموضع تبعًا لا يزاد له في الأجرة شيء، أو كان الزائد بذلك يسيرًا؛ جازت الشركة، وإن كان شيء له قدر وبال، لم تجز الشركة إلا أن يكون لذلك قسط من الإجارة يختص به من يعلمه.

فصل [في الشركة في الحِمْل]

الشركة في الحمل على وجهين: بأبدانهما، أو على دوابهما، فإن كانت بأبدانهما، لم تجز إلا في شيء بعينه؛ لأن التعاون يحصل في مثل ذلك، ولا تجوز في

(1) قوله: (عن صاحبه) ساقط من (ف) .

(2) في (ف) : (تجز) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت