فهرس الكتاب

الصفحة 5154 من 6502

وقد [1] قال ابن القاسم في شريكين في طعام بلغهما [2] نفاقه في بلد، فقال أحدهما لصاحبه: احمله لذلك البلد على أن عليَّ كراء نصفه: فلا بأس بذلك [3] إذا كان للآخر أن يقاسمه أو [4] يبيع حصته متى أحب. وإن كان لا يقاسمه حتى يبلغا فلا خير فيه [5] .

وكذلك إن شرط أن يطحنه فلا بأس به [6] إذا كان [7] له [8] إن شاء طحن معه، وإن شرط أن يطحن جميعا [9] فلا خير فيه.

وكذلك الشريكان في الغنم إذا قال أحدهما لصاحبه: ارعها سنة وعليَّ في نصيبي كذا وكذا، فلا بأس به إذا كان له أن [10] يقاسمه متى أحب [11] ، وتكون الإجارة في نصيب الآخر إذا كان إن [12] ماتت الغنم أو نقصت أخلفها. وقال غيره: إن اعتدلت في القسم [13] .

وإن كانا شريكين في غزل لم يجز أن يستأجره على أن ينسجه على أن على صاحبه إجارة نصيبه؛ لأنه لا يقدر على [14] أن يقاسمه ولا يبيع نصيبه قبل

(1) قوله: (قد) ساقط من (ر) و (ف) .

(2) في (ف) : (يطعمهما) .

(3) في (ف) : (به) .

(4) في (ر) : (و) .

(5) انظر: المدونة: 3/ 421.

(6) قوله: (به) ساقط من (ف) .

(7) قوله: (إذا كان) ساقط من (ر) .

(8) قوله: (له) زيادة من (ف) .

(9) قوله: (وإن شرط أن يطحن جميعا) يقابله في (ح) و (ت) : (أن يطحن) .

(10) قوله: (له أن) ساقط من (ف) .

(11) في (ف) : (شاء) .

(12) قوله: (كان إن) ساقط من (ر) .

(13) انظر: المدونة: 3/ 423.

(14) قوله: (على) ساقط من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت