وقد [1] قال ابن القاسم في شريكين في طعام بلغهما [2] نفاقه في بلد، فقال أحدهما لصاحبه: احمله لذلك البلد على أن عليَّ كراء نصفه: فلا بأس بذلك [3] إذا كان للآخر أن يقاسمه أو [4] يبيع حصته متى أحب. وإن كان لا يقاسمه حتى يبلغا فلا خير فيه [5] .
وكذلك إن شرط أن يطحنه فلا بأس به [6] إذا كان [7] له [8] إن شاء طحن معه، وإن شرط أن يطحن جميعا [9] فلا خير فيه.
وكذلك الشريكان في الغنم إذا قال أحدهما لصاحبه: ارعها سنة وعليَّ في نصيبي كذا وكذا، فلا بأس به إذا كان له أن [10] يقاسمه متى أحب [11] ، وتكون الإجارة في نصيب الآخر إذا كان إن [12] ماتت الغنم أو نقصت أخلفها. وقال غيره: إن اعتدلت في القسم [13] .
وإن كانا شريكين في غزل لم يجز أن يستأجره على أن ينسجه على أن على صاحبه إجارة نصيبه؛ لأنه لا يقدر على [14] أن يقاسمه ولا يبيع نصيبه قبل
(1) قوله: (قد) ساقط من (ر) و (ف) .
(2) في (ف) : (يطعمهما) .
(3) في (ف) : (به) .
(4) في (ر) : (و) .
(5) انظر: المدونة: 3/ 421.
(6) قوله: (به) ساقط من (ف) .
(7) قوله: (إذا كان) ساقط من (ر) .
(8) قوله: (له) زيادة من (ف) .
(9) قوله: (وإن شرط أن يطحن جميعا) يقابله في (ح) و (ت) : (أن يطحن) .
(10) قوله: (له أن) ساقط من (ف) .
(11) في (ف) : (شاء) .
(12) قوله: (كان إن) ساقط من (ر) .
(13) انظر: المدونة: 3/ 423.
(14) قوله: (على) ساقط من (ر) .