فهرس الكتاب

الصفحة 6136 من 6502

مع الثياب فإنه يجمع ذلك كله في القسم على أصله إذا لم يكن كل صنف يحمل القسم.

ويختلف على قوله إذا كانت البسط تحمل [1] القسم بانفرادها والوسائد، وأما على قول أشهب فلا يجبر من أبى من جمعها في القسم إذا كانت بُسطًا ووسائد؛ لأنها مما يسلم بعضها في بعض.

واختلف في العبيد فقال ابن القاسم: يجمعون في القسم وإن كان فيهم الصغير والكبير والهرم والجارية الفارهة، [2] وقال محمد في غنيمة الرقيق: يقسم النساء المشبهات بعضهن ببعض بانفرادهن والوصفاء كذلك، وأما إذا كان كل صنف لا يحمل القسم الجواري والرجال والصبيان فإنهم يجمعون في القسم على قول ابن القاسم.

ويختلف فيهم على أصله إذا كان كل صنف يحمل القسم على الانفراد هل يجمعون أم لا [3] قياسًا على قوله في المتاع وعلى قول أشهب: يجمع ما تقارب [4] ولم يجز أن يسلم بعضه في بعض ولا يجمع ما تباعدت الأغراض فيه إلا بالتراضي.

وقال ابن القاسم: الخيل والبراذين صنف يجمع في القسم ولا يجمع

(1) في (ق 6) : (لا تحمل) .

(2) انظر: المدونة: 4/ 286، والنوادر والزيادات: 11/ 230.

(3) قوله: (أم لا) زيادة من (ف) .

(4) في (ق 6) : (يقاربه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت