فهرس الكتاب

الصفحة 4993 من 6502

تكون شركة، أو لمن اشترى بماله دون صاحبه؟

اختلف في الشركة بمالين، حاضر وغائب، فأجازه مالك وابن القاسم، ومنعه سحنون [1] ، ومر في ذلك على أصله أنها مبايعة. والأول أحسن، ولو كانت مبايعة لم يجز أن يخرج أحدهما مائة دينار وألف درهم والآخر مثلها [2] ، ولا أن يخرجا في شركة الحرث الزريعة جميعًا وأحدهما العمل والآخر الأداة والبقر؛ لأنه لا خلاف في منع مكيلة من الطعام بمثلها، ومع أحدهما عمل بقر والآخر عمل يد [3] .

وقال مالك: إذا أخرج أحدهما ألفًا وخمسمائة، والآخر خمسمائة وله ألف غائبة [4] ، فخرج بالمالين واشتريا [5] بالألفين وباعا وربحا، أن الربح بينهما أرباعًا [6] .

وقال محمد: إن كان كَذَبَهُ وخَدعه [7] ، اقتسما الربح أرباعًا، وإن كان أمره

(1) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 319.

(2) في (ر) : (مثله) .

(3) في (ر) : (يده) .

(4) في (ف) : (عليه) .

(5) قوله: (اشتريا) في (ت) : (اشترى) .

(6) انظر: المدونة: 3/ 610، 611.

(7) في (ت) : (كذبًا وخدعة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت