فهرس الكتاب

الصفحة 5200 من 6502

بيتها إلا أن تكون العادة إرضاعه [1] عند أبويه؛ لأن من باع سلعة معيّنة لم يكن عليه نقلها إلى دار مشتريها.

تنفسخ الإجارة بموت الظئر وبحملها؛ لأن رضاع الحامل مضر بالولد أو مهلك [2] ، أو بمرضها إن لم يرج برؤها عن قريب، فإن كان يرى أنه لا يذهب [3] عن قرب، ثم تبين [4] خلاف ذلك وذهب قريبًا لم تنقض الإجارة إن لم يكونا تفاسخا، ويختلف إن [5] كانا [6] تفاسخا، هل ذلك حكم مضى، أو يرد لأنهما أخطئا فيما ظنا من تأخر [7] البرء وقد اختلف في هذا الأصل إذا أخذ دية العين بنزول الماء ثم ذهب، وإذا أخطأ الخارص - ولم تُنقض الإجارة؛ لأن المرض قريب الذهاب، فإن لم [8] يوجد من يرضع إلا بعقد بقية رضاعه أجبرت على [9] أن تبيع القدر الذي اضطرت [10] إليه من رضاعها.

وإن تكفلت بكفالة قبل الإجارة و [11] وجب سجنها سجنت، ثم ينظر في الفسخ حسب ما تقدم، هل يطول سجنها أو يقرب؟ وإن تكفلت بعد الإجارة لم تسجن؛ لأن ذلك تطوع [12] ، وليس لها أن تتطوع بما يمنع من قبض ما باعته.

(1) في (ف) : (رضاعه) .

(2) قوله: (مضر بالولد أو مهلك) يقابله في (ت) و (ر) : (يضر بالصبي أو يهلك) .

(3) قوله: (عن قريب فإن كان يرى أنه لا يذهب) ساقط من (ف) .

(4) في (ت) : (لم يتبين) .

(5) في (ف) : (إذا) .

(6) قوله: (كانا) ساقط من (ر) .

(7) في (ف) : (تأخير) .

(8) في (ر) : (فلم) .

(9) قوله: (على) ساقط من (ر) .

(10) في (ر) : (اضطر) .

(11) قوله: (و) ساقط من (ف) .

(12) في (ر) : (طوع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت