بيتها إلا أن تكون العادة إرضاعه [1] عند أبويه؛ لأن من باع سلعة معيّنة لم يكن عليه نقلها إلى دار مشتريها.
تنفسخ الإجارة بموت الظئر وبحملها؛ لأن رضاع الحامل مضر بالولد أو مهلك [2] ، أو بمرضها إن لم يرج برؤها عن قريب، فإن كان يرى أنه لا يذهب [3] عن قرب، ثم تبين [4] خلاف ذلك وذهب قريبًا لم تنقض الإجارة إن لم يكونا تفاسخا، ويختلف إن [5] كانا [6] تفاسخا، هل ذلك حكم مضى، أو يرد لأنهما أخطئا فيما ظنا من تأخر [7] البرء وقد اختلف في هذا الأصل إذا أخذ دية العين بنزول الماء ثم ذهب، وإذا أخطأ الخارص - ولم تُنقض الإجارة؛ لأن المرض قريب الذهاب، فإن لم [8] يوجد من يرضع إلا بعقد بقية رضاعه أجبرت على [9] أن تبيع القدر الذي اضطرت [10] إليه من رضاعها.
وإن تكفلت بكفالة قبل الإجارة و [11] وجب سجنها سجنت، ثم ينظر في الفسخ حسب ما تقدم، هل يطول سجنها أو يقرب؟ وإن تكفلت بعد الإجارة لم تسجن؛ لأن ذلك تطوع [12] ، وليس لها أن تتطوع بما يمنع من قبض ما باعته.
(1) في (ف) : (رضاعه) .
(2) قوله: (مضر بالولد أو مهلك) يقابله في (ت) و (ر) : (يضر بالصبي أو يهلك) .
(3) قوله: (عن قريب فإن كان يرى أنه لا يذهب) ساقط من (ف) .
(4) في (ت) : (لم يتبين) .
(5) في (ف) : (إذا) .
(6) قوله: (كانا) ساقط من (ر) .
(7) في (ف) : (تأخير) .
(8) في (ر) : (فلم) .
(9) قوله: (على) ساقط من (ر) .
(10) في (ر) : (اضطر) .
(11) قوله: (و) ساقط من (ف) .
(12) في (ر) : (طوع) .