فهرس الكتاب

الصفحة 4324 من 6502

وإذا أعتقت أمة وهي ذات زوج فأتت بولد بعد العتق لأقل من ستة أشهر أو ظهر بها حمل لأقل من ثلاثة أشهر -كان قد [1] مسَّه الرق وولاؤه للمعتق، وإن ولدتْ لأكثر من ستة أشهر أو ظهر بها حمل لثلاثة أشهر -حمل على أنه محدث بعد العتق، وإن اختلف السيد والزوج في تقدمه على العتق كان القول قول [2] الزوج، ولو صدق الزوج السيد لم يقبل قوله؛ لأن ذلك إقرار على غيره وهم مواليه، وأما مع وجود الزوج أو وجود عصبة فلا يقبل ذلك؛ لأن النسب مقدَّم على الولاء، والأب الوارث، تقدم العتق [3] أو تأخر، فبان بهذا أن إقرار الزوج على غيره وهم موالي الأب.

واختلف هل يوقف الزوج عنها عندما تعتق حتى يعرف أنها حامل [4] أم لا؟ فقال مالك في كتاب محمد: لا يمنع ولا يكف [5] عنها [6] . يريد: ويعمل على [7] ما يتبين من الأمر [8] .

(1) قوله: (قد) سقط من (ف) .

(2) قوله: (قول) سقط من (ح) .

(3) قوله: (تقدم العتق) سقط من (ف) .

(4) في (ح) : (ذات حمل) .

(5) في (ر) : (لا يوقف) .

(6) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 245.

(7) قوله: (على) سقط من (ح) .

(8) في (ر) : (الأمد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت