باب [1] في من أكرى بمعين من الثياب أو الطعام أو العين، وكيف إن اشترط حبس [2] ذلك المعين الأيام القريبة أو [3] البعيدة؟
ومن [4] أكرى عبدًا أو دابة بثوب أو طعام بعينه أو دنانير بعينها. فإن كان العبد أو الدابة مضمونان [5] لزم نقد الثوب أو الطعام بمجرد العقد. وإن كان العبد أو الدابة معيّنين وكانت العادة النقد- انتقد الكري [6] الثوب أو الطعام بمجرد العقد [7] . وإن كانت العادة التأخير في الكراء أو لم تكن لهم عادة في النقد، لم يجز [8] نقدها [9] وكان فاسدًا.
وقال ابن حبيب: الكراء جائز [10] وهو على تعجيل القبض [11] حتى يشترط التأخير ولا يلتفت إلى سُنة البلد في تأخير الكراء، وكذلك قال لي من أرضى من أصحاب مالك.
(1) قوله: (باب) ساقط من (ت) .
(2) قوله: (حبس) ساقط من (ت) .
(3) في (ر) : (و) .
(4) في (ر) و (ف) : (قال: ومن) .
(5) كذا بالنسخ الثلاثة والصواب: (مضمونين)
(6) في (ر) و (ف) : (الكراء) .
(7) قوله: (بمجرد العقد) ساقط من (ت) و (ف) .
(8) في (ت) ، و (ر) : (يجب) .
(9) في (ت) : (تقدمها) .
(10) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 133.
(11) في (ف) : (النقد) .