فهرس الكتاب

الصفحة 5351 من 6502

يريد: أن العادة في العين التأخير [1] ، ولو كانت تلك [2] العادة، إذا كان الكراء بمعين ثوبٍ أو ما أشبهه كان فاسدًا.

ومن [3] باع سلعة بثمن إلى أجل كان محملهما [4] على أنهما تبايعا على الوجه الجائز وينقد الحاضرة حتى يشترط أن لا ينتقد [5] إلا بعد حلول الأجل وقبض الثمن.

وإن باع سلعة حاضرة بغائبة بعيدة الغيبة حملا على الجواز، وأن لا ينقد الحاضرة حتى تقبض [6] الغائبة حتى يشترط نقد الحاضرة [7] فيفسد، وكذلك الكراء بالثوب يحملان على الجواز وعلى نقده حتى يشترطا أن لا ينقده [8] فيفسد. وإن كانت الإجارة بما لا يصلح تأخيره كالرطب والمقثاة [9] واللحم حملا على الجواز وعلى النقد؛ لأن مثل هذا لا يقصد تأخير قبضه.

وقال ابن القاسم فيمن اكترى [10] راحلة بعينها بدنانير بأعيانها: فإن كان الكراء عندهم بالنقد جاز، وإن كان بغير النقد لم يجز [11] ، إلا أن يشترط إن

(1) قوله: (العين التأخير) في (ر) : (التأخير العين) وفي (ف) : (التأخير المعين) .

(2) قوله: (تلك) ساقط من (ف) .

(3) قوله: (ومن) في (ف) : (يريد فمن) وفي (ر) : (كمن) .

(4) في (ت) و (ف) : (محملهما) .

(5) في (ف) : (ينقد) .

(6) في (ر) : (يقبض) .

(7) في (ف) : (الغائبة) .

(8) في (ف) : (ينقد) .

(9) في (ت) : (في المقتات) .

(10) في (ر) : (أكرى) .

(11) قوله: (يجز) ساقط من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت