يريد: أن العادة في العين التأخير [1] ، ولو كانت تلك [2] العادة، إذا كان الكراء بمعين ثوبٍ أو ما أشبهه كان فاسدًا.
ومن [3] باع سلعة بثمن إلى أجل كان محملهما [4] على أنهما تبايعا على الوجه الجائز وينقد الحاضرة حتى يشترط أن لا ينتقد [5] إلا بعد حلول الأجل وقبض الثمن.
وإن باع سلعة حاضرة بغائبة بعيدة الغيبة حملا على الجواز، وأن لا ينقد الحاضرة حتى تقبض [6] الغائبة حتى يشترط نقد الحاضرة [7] فيفسد، وكذلك الكراء بالثوب يحملان على الجواز وعلى نقده حتى يشترطا أن لا ينقده [8] فيفسد. وإن كانت الإجارة بما لا يصلح تأخيره كالرطب والمقثاة [9] واللحم حملا على الجواز وعلى النقد؛ لأن مثل هذا لا يقصد تأخير قبضه.
وقال ابن القاسم فيمن اكترى [10] راحلة بعينها بدنانير بأعيانها: فإن كان الكراء عندهم بالنقد جاز، وإن كان بغير النقد لم يجز [11] ، إلا أن يشترط إن
(1) قوله: (العين التأخير) في (ر) : (التأخير العين) وفي (ف) : (التأخير المعين) .
(2) قوله: (تلك) ساقط من (ف) .
(3) قوله: (ومن) في (ف) : (يريد فمن) وفي (ر) : (كمن) .
(4) في (ت) و (ف) : (محملهما) .
(5) في (ف) : (ينقد) .
(6) في (ر) : (يقبض) .
(7) في (ف) : (الغائبة) .
(8) في (ف) : (ينقد) .
(9) في (ت) : (في المقتات) .
(10) في (ر) : (أكرى) .
(11) قوله: (يجز) ساقط من (ر) .