ضاعت أخلفها أو [1] توضع على يد غيره ويجعلها رهنًا. وقال غيره: ذلك جائز وإن تلفت كان عليه خلفها [2] ، فاتفقا على أنها تتعين، وإنما اختلفا [3] هل الحكم الخلف من غير شرط أو حتى يشترط؟
وعلى القول: إنها لا تتعيّن لا يمنع صاحبها [4] من التصرف فيها، وعلى قول ابن حبيب تتعيّن، ويجوز النقد [5] ، ويجبر على أن يعجلها إلا أن يشترط وقفها، وإذا وقفت على ما في"المدونة"كان للمكري [6] كلما مضى يوم أن يُنْتَقَد منها [7] بقدره، إلا أن يشترط أن لا يَنْتقِد منها شيئًا حتى يبلغ غاية سفره ويكون فاسدًا بخلاف الأول؛ لأن الأول يشترط ذلك لمنفعة [8] إما لخلف [9] أو لأنه يخشى [10] أن يلدَّ عليه كلما مضى يوم أو ليلة [11] ، لئلا [12] يجد شيئًا فاسدًا أو يشترط المكتري ألا يعجلها لئلا [13] تهلك في الطريق فيكون ماله بيده قال
(1) في (ر) : (و) .
(2) قوله: (أو توضع على يد غيره ويجعلها رهنًا. وقال غيره: ذلك جائز وإن تلفت كان عليه خلفها) ساقط من (ف) . وانظر: النوادر والزيادات: 7/ 38.
(3) في (ت) : (اختلف) .
(4) زاد بعده في (ت) : (منها) .
(5) في (ت) : (العقد) .
(6) في (ف) : (المكتري) .
(7) قوله: (منها) ساقط من (ر) .
(8) قوله: (ذلك لمنفعة) في (ر) : (ذلك منفعة) ، وفي (ف) : (تلك المنفعة) .
(9) في (ت) : (أن يحملها) وفي (ر) : (لحلها) .
(10) في (ت) : (لا يخشى) .
(11) في (ر) : (ليل) .
(12) قوله: (لئلا) ساقط من (ف) و (ر) .
(13) في (ت) : (ليلًا) .