وإذا أوصى [1] الرجل بدينار من غلة داره [2] كل سنة، فغلَّت [3] سنة [4] عشرة دنانير، أخذ منها [5] الموصى له دينارًا، وكانت التسعة الفاضلة للورثة من الآن، فإن بارت الدار بعد ذلك أو انهدمت [6] ، لم يكن للموصى له من تلك التسعة شيء. وإن قال: لك [7] دينار كل سنة من غلتها، أو لك [8] من غلتها دينار كل سنة، فبارت الدار أو انهدمت، [9] أخذ كل سنة دينارًا من التسعة الباقية حتى تنجز [10] ، ولو بارت من أول ثم بعد سنين أغلت [11] قضى له مني هذه الغلة عن ماضي السنين، إلا أن يكون ما غلت بعد موت الموصى له، فلا يقضي منها عن الفارط في حياته، وإذا أغلت [12] أول سنة عشرة دنانير فأخذ دينارًا،
(1) زاد في (ق 2) بعده: (في) .
(2) في (ق 7) : (في دار بدينار من غلتها) .
(3) في (ق 6) : (فأغلت) .
(4) قوله: (كل سنة، فغلت سنة) ساقط من (ف) ، وفي (ق 2) : (كل سنة، فغلت الدار) .
(5) في (ق 2) : (منه) .
(6) في (ق 2) : (تهدمت) .
(7) في (ق 7) : (له) .
(8) في (ق 7) : (له) .
(9) قوله: (لم يكن للموصى له. . . فبارت الدار أو انهدمت) ساقط من (ق 2) .
(10) في (ق 6) : (تتم) .
(11) في (ق 7) : (غلت) .
(12) في (ق 2) : (غلت) .