فهرس الكتاب

الصفحة 740 من 6502

ومن المدونة قال مالك: في غسل [1] العيدين أراه حسنًا، ولا أوجبه كوجوب غسل الجمعة [2] . قال الشيخ: حديث ابن شهاب في الموطأ يتضمن الغسل للعيدين والمساواة بينه وبين غسل الجمعة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجمعة:"إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ، فَاغْتَسِلُوا"فأمر بالاغتسال في الجمعة؛ لأنه شابه العيد، ومن به [3] روائح وأحب شهود العيد، وجب عليه الاغتسال لإزالة ذلك، قال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: والغسل للعيدين قبل الفجر واسع [4] ، وقال ابن حبيب: وبعد الفجر أفضل [5] ، وكل هذا واسع؛ لأن الغدو من الأمصار حينئذٍ يفارق الجمعة إذا اغتسل في الفجر.

قال مالك: وتستحب الزينة والطيب [6] ، والمشي إلى العيدين [7] .

قال الشيخ: وهذا في الذهاب إلى الصلاة بخلاف الرجوع؛ لأنه في أول ذهاب إلى ربه ليتقرب إليه، فينبغي أن يذهب راجلًا متذللًا، وهو سير [8] العبد

(1) قوله: (في غسل) يقابله في (س) : (وغسل) .

(2) انظر: المدونة: 1/ 245.

(3) في (ب) : (له) .

(4) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 428، وعيون الأدلة: 3/ 1359، والنوادر والزيادات: 1/ 497، والكل موافق للمثبت.

(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 498.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 497.

(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 498.

(8) في (ر) : (كسير) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت