فهرس الكتاب

الصفحة 3204 من 6502

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد

وآله وصحبه وسلم تسليمًا

كتاب السلم الثالث

وقال ابن القاسم فيمن أسلم مائة درهم في مائة إردب قيمتها مائتا درهم، ثم أقال منها في مرضه ولا مال له غيرها: يخير الورثة بين أن يجيزوا الإقالة، أو يقطعوا له بثلث ما عليه من الطعام ويأخذوا ثلثيه، وإن كان الثلث يحمل جميعه جاز ذلك وتمت وصيته، وإن لم يكن فيه محاباة فالإقالة جائزة [1] .

وقال سحنون: لا تجوز إقالة المريض إذا كان فيها محاباة؛ لأن فعل المريض موقوف لبعد الموت [2] .

قال أبو بكر ابن اللباد: لعل ابن القاسم أراد أن المريض مات مكانه [3] .

قال: ولو قيل: تفسخ الإقالة ما لم يمت، فإذا مات صارت ضرورة، كمن أقال وهرب بعد [4] فقد قالوا: تصح الإقالة [5] .

(1) انظر: المدونة: 3/ 122.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 51، 52.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 51.

(4) قوله: (بعد) ساقط من (ت) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 52.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت