يخرج من جنس البلد الذي خرج منه إلى بلد آخر، فعلى القول [1] إن المراعى قوت الأهل- يخرج قوت أهله الذي يأكلونه بالبلد الذي خرج عنه، إلا أن يخرج معه أهله، فيخرج من الذي يأكل أهله من البلد الذي هو فيه [2] الآن، وعلى القول: إنها على الفور- يخرج من الصنف الذي كان يخرجه لو لم يخرج وقت [3] حنث، وكذلك إذا لم يخرج، ولم يجد تمام المساكين، فإنه يبعث بالصنف الذي كان [4] يجب عليه ببلده.
الإطعام يصرف إلى من كان حرًّا مسلمًا فقيرًا، لا يلزم المكفر الإنفاق عليه، فإن انخرم شيء من هذه الشروط الأربعة لم يجزئه، وإن دفعها [5] إلى عبد أو نصراني انتزعت إن كانت قائمة، وغرم مثلها إن كانت فائتة إذا أكلها أو صون بها ماله، وإن ضاعت بأمر من السماء [6] لم يغرم منها [7] إلا أن يكون عالمًا [8] أنها كفارة، وغر من
(1) قوله: (يخرج من جنس. . . فعلى القول) زيادة في (ق 10) .
(2) قوله: (يأكل أهله من البلد الذي هو فيه) ساقط من (ح) ، وفي (ق 10) : (يأكله في ذلك البلد) .
(3) في (ق 10) : (وقد) .
(4) قوله: (كان) زيادة في (ق 10) .
(5) في (ح) : (دفعه) .
(6) في (ح) : (بأمر من الله تعالى) .
(7) قوله: (انتزعت إن كانت قائمة. . . بأمر من السماء لم يغرم منها) يقابله في (ق 10) : (انتزعت منهما إن كانت قائمة وأغرما مثلها إن كانت فائتة إذا أكلاها أو صونا بها أموالهما، ولا شيء عليهما إذا فاتت بأمر من السماء ولا انتفعا بها ولا بالعوض عنها) .
(8) في (ق 10) : (يكونا عَلِمَا) .