فهرس الكتاب

الصفحة 2150 من 6502

النفقة [1] .

وقال أشهب في كتاب محمد: لا نفقة لها إلا أن يكون وليها خاصم زوجها في الابتناء، وفرض السلطان النفقة، إذا لم يفعل [2] . والأول أحسن إن [3] علم ألا عذر له، وأن ذلك منه لدد إن أشكل أمره فحتى يوقفه السلطان.

وقال [4] مالك في المستخرجة في امرأة سافر زوجها قبل البناء فيقيم الأشهر ثم تطلب النفقة، فذلك لها [5] . وهذا يحسن إذا سافر بغير علمها، ومضى أمد الدخول، أو لم يعلمها، ولم يعد في الوقت المعتاد، فإن علمت بسفره لذلك المكان وقامت قبل وقت رجوعه، لم يكن لها النفقة.

وإذا أعسر الزوج بالصداق قبل البناء- كان للزوجة أن تطلق عليه بعد التلوم، واختلف في ثلاثة [6] مواضع: أحدها: في قدر التلوم [7] ، والثاني: هل يؤخر بشرط وجود النفقة؟ والثالث: هل يطلق على من لا يرجى له من غير

(1) انظر: المدونة: 2/ 177.

(2) انظر: المدونة: 2/ 178، ورواه عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب.

(3) في (ش 1) : (إذا) .

(4) في (ش 1) : (فقال) .

(5) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 330.

(6) في (ح) : (ثلاث) .

(7) التَّلَوُّمُ التَّنَظُّر للأمر تُريده. انظر: لسان العرب: 12/ 557.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت