فهرس الكتاب

الصفحة 2412 من 6502

وليس هذا أصل المذهب [1] إلا أن يكون موته بعد أن صارت إلى ذلك المسكن [2] .

فصل[في سكنى النصرانية وأمِّ الولد يموتُ عنها سيدُها أو يعتقها]

واختلف في النصرانية، فعلى قوله: إنها مخاطبة بالعدة تجري على ما تقدم في الحرة المسلمة [3] ، وعلى قوله لا عدة عليها، وأن عليها الاستبراء بحيضة أو بثلاث حِيَض لا تراعى حيث [4] كانت كالأَمَة، تستبرئ من وطء الميت [5] والأول أحسن.

واختلف في أمِّ الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها هل لها سكنى؟ فقال ابن القاسم في المدونة: لها السُّكنى [6] . وقال في كتاب محمد: لا سكنى لها ولا [7] عليها، ورأى أشهب أن [8] ذلك لها وعليها من غير إيجاب [9] .

= فلها السكنى في عدتها"."

(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 45.

(2) قوله: (لها موضعًا فجعلها فيه. . . صارت إلى ذلك المسكن) بياض في (ش 1) .

(3) انظر: المدونة: 2/ 8، 41.

(4) قوله: (حيث) زيادة من (ح) .

(5) انظر: المدونة: 2/ 8.

(6) انظر: المدونة: 2/ 54.

(7) قوله: (لا عليها) في (ب) : (لا عدة عليها) .

(8) قوله: (أن) زيادة من (ح) .

(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 48. ونصه:"ومن كتاب ابن المواز: وإذا أعتقت أم الولد ومات سيدها، فابن القاسم لا يرى لها السكنى ولا المقام به، ورآه أشهب لها، وعليها على تضعيف من غير إيجاب. وقال: ذلك أحبُّ إلي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت