فهرس الكتاب

الصفحة 664 من 6502

واختلف إذا شهدها وصلاها مأمومًا، واستخلف على إقامتها: فقال مالك: إذا صلاها مأمومًا أجزأت. وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد: لا تجزئه وإن كانت صلاته للظهر ركعتين؛ لأنه صلاها على نية الجمعة [1] .

وقول مالك أحسن، وأن تجزئه قياسًا على المرأة، فالجمعة ساقطة عنها، وإن شهدتها أجزأتها عن أربع.

وقال مالك في العتبية: إذا أحدث الإِمام فاستخلف المسافر- لم تجزهم، ويعيدون الخطبة والصلاة ما لم يذهب الوقت، فإن ذهب الوقت أعادوا ظهرًا أربعًا [2] .

وأجاز أشهب أن يستخلف [3] إن حدث على الإِمام شيءٌ قبل دخوله في الصلاة أو بعد، وقاله سحنون [4] ، ومنع مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب قبل الإحرام، وقالا [5] يعيد ويعيدون، وإن استخلف بعد الإحرام أجزأته وأجزأتهم؛ لأنها بالإحرام منعقدةٌ عليه وصار تمامها عليه فرضًا.

الأعذار التي تجيز التخلف عن الجمعة أربعةٌ، وهي: ما يتعلق بالنفس، والأهل، والدّين، والمال.

(1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 478.

(2) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 235.

(3) في (ر) : (استخلف) .

(4) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 235.

(5) في (س) : (وقال لا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت