فهرس الكتاب

الصفحة 2148 من 6502

باب الحكم [1] في قبض الصداق وتعجيله والطلاق على من أعسر به وغير ذلك [2]

يستحق قبض الصداق بالعقد، إذا كان معينًا، ثوبًا أو عبدًا. وإن كان الزوجان صغيرين أو كان أحدهما مريضًا إذا كان العقد في الصحة فإن كان مضمونًا لم يستحق [3] قبضه إلا أن يكون الزوج بالغًا، وهي في سن من يبنى بها [4] ، فإن كان صغيرًا وهي كبيرة، أو هو كبير [5] وهي صغيرة، لم يكن لها قبضه الآن، وإنما تستحق قبض الثمن عند [6] قبض المثمون، إلا أن يعجله قبل وقت الابتناء بقدر ما يتشور به [7] ، وليس كذلك النفقة، فإنها لا تلزم ولا تستحق إلا بالدخول.

وقال مالك: إذا دعي [8] إلى الدخول فلم يفعل، لزمته النفقة [9] . يريد: إذا مضى بعد العقد القدر الذي العادة أن يتربص بالدخول إليه وما يستأني [10]

(1) قوله: (الحكم) ساقط من (ش 1) .

(2) قوله: (وغير ذلك) ساقط من (ب) و (ش 1) و (ح) .

(3) في (ش 1) : (تستحق) .

(4) في (ش 1) : (به) .

(5) في (ب) و (ت) : (كبيرًا) .

(6) في (ب) : (عن) .

(7) في (ش 1) : (فيه) .

(8) في (ش 1) : (ادّعى) .

(9) انظر: المدونة: 2/ 177.

(10) في (ب) و (ح) : (تتشور) ، وفي (ش 1) : (يتشور) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت