أراه حرامًا [1] .
وفي هذا الحديث دليل على [2] جواز النكاح للزانية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوجب فراقها. وكذلك حديث اللعان؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهلال بن أمية [3] حين رمى زوجته بشريك:"أَرْبَعَةً، وإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ" [4] ولم يقل: لا يحل لك البقاء معها؛ لأنه أقر على نفسه أنها زنت.
(1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 506.
(2) قوله: (دليل على) ساقط من (ب) .
(3) قوله: (بن أمية) زيادة من (ح) .
(4) أخرجه البخاري: 2/ 949، في باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة، من كتاب الشهادات، في صحيحه، برقم (2526) ، ومسلم: 2/ 1134، في كتاب اللعان، برقم (1496) ، وسيأتي ذكره إن شاء الله في كتاب اللعان. اهـ، ص: 2425.