فهرس الكتاب

الصفحة 2311 من 6502

فلا يحل أبدًا، وليس بحسن؛ لأنَّ الفسخ لم يكن لأنَّ الرَّضاع قد [1] ثبت، وإنما كان لأنَّ العقد قام لمن يقر أنه عقد عقدًا لا يحل، إلا على ما قاله محمدٌ إن قوله كقول الأم [2] .

اعتراف الزوج بالرَّضاع يوجب الفراق، وسواء كان اعترافه قبل النكاح [3] أو بعده. واعتراف الزوجة يوجب الفراق إذا سمع منها [4] قبل العقد، وإن كان اعترافها بعد العقد، كان موقوفًا على تصديق الزوج [5] ، فإن صدقها الزوج فرق بينهما، وإن كذبها لم يفرق.

وإذا كانت الفرقة لاعتراف الزوج [6] وكان قد دخل بها، كان لها الصداق [7] ، وسواء كان اعترافه قبل العقد أو بعده، أو قبل الدخول أو بعده، فإن فرق بينهما قبل الدخول افترق الجواب، فإن [8] كان اعترافه قبل العقد، لم يكن عليه صداقٌ، وإن كان اعترافه بعد العقد، كان عليه نصف الصداق؛ لأنه

(1) قوله: (قد) زيادة من (ح) و (س) (ش 1) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 83.

(3) قوله: (النكاح) في (ش 1) : (الدخول) .

(4) قوله: (سمع منها) في (ب) : (شهد على اعترافها) .

(5) قوله: (كان موقوفًا على تصديق الزوج) ساقط من (ح) و (س) و (ش 1) .

(6) المثبت من (ب) ، وفي غيرهما: (الزوجة) .

(7) في (ح) و (س) : (صداق المثل) .

(8) قوله: (فإن) في (ش 1) : (وإن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت