فهرس الكتاب

الصفحة 2764 من 6502

أراد في ذلك [1] الأجل فلتقم إلى مثل ذلك وتدخل ولا شيء عليه، وإن لم تكن تلك نيته حنث [2] .

وإن قال: أنت طالق إن مت أنا أو مت أنت فلا شيء عليه [3] . إلا أن يريد نفي الموت.

واختلف إذا قال: إذا مت فلا شيء عليه، وروى ابن وهب أنها تطلق [4] ، ورأى أن الطلاق يسبق الموت ويلزم مثل ذلك إن قال: إن مت.

وقد اختلف فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، أو لزوجته: إن خالعتك فأنت طالق البتة، فباع أو خالع، فقيل: يحنث فيهما فيعتق العبد [5] ويرد ما أخذه في الخلع، والعتق والحنث يَسْبِقُ [6] البيع والخلع، وقيل: لا شيء عليه [7] ؛ لأن البيع والخلع قبل العتق والحنث وهو أحسن، وإن قال: أنت طالق قبل موتك بشهر، كانت طالقًا الآن [8] ، وقال أشهب في المجموعة: لا شيء عليه، قال: بمنزلة من قال لعبده: أنت حر قبل موتك بشهر، ورأى أنه طلاق

(1) قوله: (في ذلك) ساقط من (ن) .

(2) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 124.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 100.

(4) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 200.

(5) انظر: المدونة: 2/ 388، والنوادر والزيادات: 5/ 274.

(6) في (ح) و (س) و (ث) : (سبق) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 270.

(8) انظر: المدونة: 2/ 63.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت