فهرس الكتاب

الصفحة 6480 من 6502

ذلك في غير مشاتمة وإن لم يثبته وإن ان في مشاتمة، إلا أن يثبت ذلك.

فصل[في العبد الموصى بعتقه إذا مات سيده إذا كان قاذفًا أو مقذوفًا]

وإذا مات رجل عن عبد موصىً بعتقه، فقذف إنسانًا أو قذف قبل النظر فيه، وإن خلف السيد مالًا غير مأمون- لم يحدّ قاذفه، وحُدَّ العبد إن قذف أربعين، واختلف إذا خلف السيد [1] أموالًا مأمونة ولا دين عليه؛ فقال مالك في كتاب محمد مرة [2] : لا حد على قاذفه حتى ينفذ في ثلثه، وقال مرة: يحد [3] .

وإن أوصى بأن يعتق فقال: أعتقوه بعد موتي- لا يحد قاذفه على حال؛ لأنه لا يكون حرًا إلا بعتق الورثة أو الوصي، وهو في هذا بخلاف قوله: إذا مت فهو حر.

ويختلف أيضًا فيمن مات عن أمة حامل فقذفها رجل قبل أن تضع، فقال مالك: إذا تبين حملها حُد قاذفها، قال محمد: وقد قيل: إنه يؤخر حتى تضع حملها، ولعله [4] ينفش [5] . فجعل الأمر فيها موقوفًا، فإن وضعت حُدَّت، وإن لم تضع لم تحد، وكانت رقيقًا.

(1) قوله: (مالًا غير مأمون. . . إذا خلف السيد) ساقط من (ف) .

(2) قوله: (مرة) ساقط من (ف) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 355.

(4) قوله: (حملها ولعله) ساقط من (ق 7) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 357.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت