فهرس الكتاب

الصفحة 4256 من 6502

وإذا وطئا [1] بملك اليمين وكانا شريكين دعي لهما القَافَة [2] ؛ لأنهما فاسدان جميعًا -الأول والثاني- فلم يرجح حق [3] أحدهما على الآخر، وإن كانا بائعًا ومشتريًا كان الثاني فاسدًا.

وقال محمد بن مسلمة: إنما يدعى له القَافَة؛ لأنه إن ألحق بالثاني كان الوطء صحيحًا؛ لأن ذلك دليل على [4] أنها كانت غير حامل من الأول، وهذا موافق لقول سحنون: إنها تلزمه بالثمن، وكان [5] عليه الأكثر من القيمة أو الثمن؛ لأنه كان متعديًا، وإن تبين أنها كانت بريئة الرحم.

فصل[فيما إذا قالت القَافَة اشتركا فيه]

واختلف إذا كان الحكم في الولد إلى القَافَة فقالت القَافَة اشتركا فيه على أربعة أقوال فقال مالك: الأمر في ذلك إلى الولد فهو بالخيار في من والى منهما كان ابنًا له دون من لم يواله، واتبع في ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - [6] .

وقال عبد الملك بن الماجشون ومطرف وابن نافع: يلحق بأصحهم له شبهًا [7] ولا يترك وموالاة من أحب [8] .

(1) في (ف) : (وطئها) .

(2) انظر: المدونة: 2/ 552.

(3) في (ح) و (ر) : (دخول) .

(4) قوله: (على) سقط من (ف) .

(5) في (ر) : (وقال) .

(6) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 162، 163.

(7) قوله: (يلحق بأصحهم له شبهًا) في (ر) : (يقال للقافة ألحقاه بأوضحهم به شبهة) .

(8) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 163.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت