فهرس الكتاب

الصفحة 703 من 6502

باب في وقت الجمعة، وإذا كان الإِمام يؤخر الجمعة عن وقتها، هل يصلي الناس الظهر أربعًا، أو ينتظرونه؟

أول وقت الجمعة إذا زالت الشمس، واختلف في آخر وقتها، فقيل: ما لم يدخل وقت العصر، فمن أخرها حتى دخل وقت العصر لم يصلّها، وصلى الظهر أربعًا، وذكر أبو محمَّد عبد الوهاب في الإشراف عن الشيخ أبي بكر الأبهري أنه قال: فإن صلى ركعة بسجدتيها قبل دخول وقت العصر، فإنّه يتمّها جمعة، وإن صلى دون ذلك، بني وأتمّها ظهرًا [1] ، وقيل: يصلي جمعة ما لم تصفرّ الشمس [2] . وقال سحنون: ما لم يبق للغروب بعد الجمعة إلا أربع ركعات للعصر [3] . وقال ابن القاسم: ما لم يبق إلا ركعة للعصر، وروى مطرف عن مالك: أنها تصلى ما بينهم وبين غروب الشمس، وإن لم يصل العصر إلا بعد الغروب [4] .

وأما قول من قال: ما [5] لم يدخل وقت العصر، فقد تقدم في باب: من نسي صلاة فذكر بعد أن صلى الجمعة [6] ، وقال سحنون: ربما تبين لي [7] أن

(1) انظر: الإشراف: 1/ 318.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 456.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 454.

(4) انظر: المدونة: 1/ 239. ونصها: (قال: يصلي بهم الجمعة ما لم تغلب الشمس، وأن لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب) .

(5) قوله: (ما) ساقط من (س) .

(6) انظر ذلك ضمن: فصل: فيمن ذكر صلاة بعد سلامه من صلاته، ص: 493.

(7) قوله: (لي) ساقط من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت