قال مالك في كتاب ابن حبيب فيمن غصب حرًا فباعه ثم تاب: يطلبه [1] فإن أيس منه ودى ديته إلى أهله [2] .
وقال ابن القاسم في العتبية فيمن غصب أم ولد فماتت عنده: يغرم لسيدها قيمتها [3] قيمة أمة [4] لا عتق فيها [5] .
وقال سحنون في المجموعة: لا ضمان عليه بمنزلة الحرة يغتصبها فتموت عنده من غير فعله [6] . والأول أحسن وليست كالحرة [7] ؛ لأن هذا على أحكام العبودية حتى يموت السيد ولو نقل الرقبة غاصبها ضمنها ولو نقل حرًا لم يضمنه؛ لأنه غصب منافعه بخلاف غصب [8] الرقبة وبيعها.
واختلف فيمن غصب جلد ميتة، فقال ابن القاسم في المدونة: عليه قيمته دبغ أو لم يدبغ [9] .
(1) في (ق 9) : (فطلبه) .
(2) انظر: البيان والتحصيل: 11/ 242.
(3) قوله: (قيمتها) ساقط من (ف) .
(4) في (ق 9) : (أم ولد) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 315.
(6) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 315.
(7) في (ف) : (حرة) .
(8) قوله: (غصب) ساقط من (ق 9) .
(9) انظر: المدونة: 4/ 187، والبيان والتحصيل: 11/ 243.