فهرس الكتاب

الصفحة 6050 من 6502

قال مالك في كتاب ابن حبيب فيمن غصب حرًا فباعه ثم تاب: يطلبه [1] فإن أيس منه ودى ديته إلى أهله [2] .

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن غصب أم ولد فماتت عنده: يغرم لسيدها قيمتها [3] قيمة أمة [4] لا عتق فيها [5] .

وقال سحنون في المجموعة: لا ضمان عليه بمنزلة الحرة يغتصبها فتموت عنده من غير فعله [6] . والأول أحسن وليست كالحرة [7] ؛ لأن هذا على أحكام العبودية حتى يموت السيد ولو نقل الرقبة غاصبها ضمنها ولو نقل حرًا لم يضمنه؛ لأنه غصب منافعه بخلاف غصب [8] الرقبة وبيعها.

واختلف فيمن غصب جلد ميتة، فقال ابن القاسم في المدونة: عليه قيمته دبغ أو لم يدبغ [9] .

(1) في (ق 9) : (فطلبه) .

(2) انظر: البيان والتحصيل: 11/ 242.

(3) قوله: (قيمتها) ساقط من (ف) .

(4) في (ق 9) : (أم ولد) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 315.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 315.

(7) في (ف) : (حرة) .

(8) قوله: (غصب) ساقط من (ق 9) .

(9) انظر: المدونة: 4/ 187، والبيان والتحصيل: 11/ 243.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت