باب [1] في الإجارة والسلف، وفي من استأجر على طحين قمح وثمنه [2] منه أو على ذبح شاة برطل من لحمها
وقال ابن القاسم في من استأجر حائكًا يصنع له ثوبًا بعشرة دراهم [3] على أن يقرضه رطلًا [4] غزلًا ويزيد فيه: لم يجز وهي إجارة وسلف [5] . ويختلف إذا عمل، هل يكون الثوب بينهما شركة على قدر ما لكل واحد منهما [6] فيه [7] ؛ لأن المستقرض لم يقبضه، أو يكون جميعه للمستأجر؟ وعليه مثل الغزل وإجارة المثل على قول سحنون؛ لأن الربا قد تمَّ بينهما [8] . وعلى القول إنه شركة بينهما يكون عليه الأقل من المسمى فيما ينوب غزل [9] الأول أو إجارة المثل.
وقال محمد في من دفع إلى صائغ [10] خمسين درهمًا ليصوغ له [11] خلخالين بمائة درهم ففعل: فلا خير فيه، والخلخالان بينهما نصفان، وعليه نصف أجرة مثله ليس نصف ما سمى [12] . قال مالك [13] : ولو دفع إليه [14] فصًّا وقال: اجعل فيه من الفضة كذا وكذا حتى أعطيكها مع أجرة سماها فلا خير فيه.
(1) قوله: (باب) ساقط من (ت) .
(2) في (ت) : (بثمنه) .
(3) قوله: (دراهم) ساقط من (ف) .
(4) قوله: (رطلًا) ساقط من (ر) .
(5) انظر: المدونة: 3/ 417.
(6) قوله: (منهما) ساقط من (ف) .
(7) قوله: (فيه) ساقط من (ر) .
(8) انظر: المدونة: 3/ 417.
(9) في (ر) و (ف) : (عن) .
(10) فى (ت) : (صانع) وفي (ف) (صياغ) .
(11) زاد في (ت) : (منها) .
(12) انظر النوادر والزيادات: 5/ 358.
(13) في (ر) : (قال محمد) .
(14) قوله: (إليه) ساقط من (ف) .