فهرس الكتاب

الصفحة 3661 من 6502

يعرفها في ملكه فأبدلها الميت في غيبته بأفضل كان له أن يرد [1] جميع العطية إذا قال: كان قصدي تلك الدار.

وإن خلف مالًا حاضرًا ثم طرأ له مال لم يعلم به مضت العطية فيما علم خاصة [2] ، وإن كان جميع [3] ماله حاضرًا وكان يرى أن قدره كذا فتبين أنه أكثر كان شريكًا بالزائد.

ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن قال: وهبتك نصيبًا من داري، فليقر بما شاء مما يكون نصيبًا [4] .

وهذا صحيح على مراعاة الألفاظ، وأما على مراعاة المقاصد فإن أقر بما لا يشبه أن يهبه مثله لمثله [5] لم يصدق ويعد نادمًا، فإن رجع إلى ما يشبه وإلا أعطاه الحاكم ما يشبه، وهذا مع دعوى المعطي النية [6] ؛ فإن لم تكن له نية أعطي ما يشبه أن يعطيه لمثله.

فصل[في من قال: لكـ في مالي مائة دينار وليس في ماله وفاء]

ومن قال: لك في مالي مائة دينار، فلم يكن في ماله وفاء سقط الزائد، وإن قال: لك في ذمتي مائة دينار. أُتبع بالباقي.

(1) قوله: (أن يرد) يقابله في (ق 8) : (رد) .

(2) قوله: (خاصة) ساقط من (ق 2) .

(3) في (ق 8) : (كل) .

(4) انظر: المدونة: 4/ 397.

(5) في (ق 8) و (ق 2) : (لمثل هذا) .

(6) في (ق 8) : (البينة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت