يعرفها في ملكه فأبدلها الميت في غيبته بأفضل كان له أن يرد [1] جميع العطية إذا قال: كان قصدي تلك الدار.
وإن خلف مالًا حاضرًا ثم طرأ له مال لم يعلم به مضت العطية فيما علم خاصة [2] ، وإن كان جميع [3] ماله حاضرًا وكان يرى أن قدره كذا فتبين أنه أكثر كان شريكًا بالزائد.
ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن قال: وهبتك نصيبًا من داري، فليقر بما شاء مما يكون نصيبًا [4] .
وهذا صحيح على مراعاة الألفاظ، وأما على مراعاة المقاصد فإن أقر بما لا يشبه أن يهبه مثله لمثله [5] لم يصدق ويعد نادمًا، فإن رجع إلى ما يشبه وإلا أعطاه الحاكم ما يشبه، وهذا مع دعوى المعطي النية [6] ؛ فإن لم تكن له نية أعطي ما يشبه أن يعطيه لمثله.
ومن قال: لك في مالي مائة دينار، فلم يكن في ماله وفاء سقط الزائد، وإن قال: لك في ذمتي مائة دينار. أُتبع بالباقي.
(1) قوله: (أن يرد) يقابله في (ق 8) : (رد) .
(2) قوله: (خاصة) ساقط من (ق 2) .
(3) في (ق 8) : (كل) .
(4) انظر: المدونة: 4/ 397.
(5) في (ق 8) و (ق 2) : (لمثل هذا) .
(6) في (ق 8) : (البينة) .