فهرس الكتاب

الصفحة 4308 من 6502

وإذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فعتق عليه كان له ولاؤه، وإن اشترت امرأة أباها ثم مات ورثت [1] النصف بالنسب، والنصف بالولاء، وإن كان لها أخت لم تشتره ورثا الثلثين بالنسب والثلث الباقي للتي اشترته بالولاء، وإن ماتت بعد ذلك التي [2] لم تشتره كان للباقية في جميع تركتها النصف بالنسب، والنصف [3] يجر إليها؛ لأنها ابنة من أعتقته، فهي ابنة مولاها، وإن اشترتاه جميعًا ثم مات ورثتاه، الثلثين بالنسب، والباقي [4] بالولاء، فإن ماتت بعد ذلك إحداهما كان للباقية ثلاثة أرباع ما خلفته، النصف بالنسب، ونصف النصف [5] الباقي بالولاء؛ لأنها ابنة من أعتقت نصفه.

قال محمد: ويكون الربع الباقي لموالي أم الميتة [6] ، قال: فإن ماتت هذه الباقية كان ما تركت نصفه لموالي أمها ونصفه لموالي أم أختها، وإن ماتت إحدى الابنتين أولًا، ثم مات الأب، كان ميراث الابنة للأب، وكان للأخت الباقية مما خلف الأب سبعة أثمانه، النصف بالنسب، ونصف النصف بالولاء؛ لأنها أعتقت نصفه، ونصف [7] النصف بالجر عن أختها [8] .

(1) في (ح) : (كان لها) .

(2) قوله: (التي) سقط من (ح) .

(3) قوله: (النصف) سقط من (ح) .

(4) في (ح) : (والثلث) .

(5) قوله: (ونصف النصف) يقابله في (ح) : (والنصف فمن) . وفي (ف) : (ونصف) .

(6) في (ر) : (الميت) .

(7) في (ف) و (ر) زيادة: (الباقي) .

(8) النوادر والزيادات: 13/ 253.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت