فهرس الكتاب

الصفحة 4307 من 6502

قال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه: إنما يصح العتق على القول بالسراية [1] ولا يصح على قول [2] من يقول: لا يعتق إلا بالقيمة؛ لأنه لا يعتق نصيبه إلا بعد أداء القيمة.

(1) في (ح) : (بالبراءة) .

(2) قوله: (قول) سقط من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت