فهرس الكتاب

الصفحة 6053 من 6502

هلاك غيره بعد ما انتقل وزاد فتكون القيمة على ما انتقل إليه، فإن قيل: قد يكون [1] حال المتعدى عليه خلاف ذلك فيهلك وإن سلم غيره [2] أو يسلم وإن هلك غيره، قيل: هذا من النادر والنادر لا حكم له؛ لأنه إن كان الهلاك من قحط السماء أو سموم فهو عام، وإن أتت الأمطار وتمت فلجميعها [3] .

وقال أشهب في المجموعة فيمن غصب بئر الماشية الذي [4] لا يجوز بيعه فسقى به أرضه: فعليه قيمته إذا كان لا يفضل منه شيء [5] .

فصل[فيمن غصب عصيرًا فصار خمرًا]

ومن غصب عصيرًا فصار [6] خمرًا كسرت عليه وغرم قيمة [7] العصير، وإن غصب خمرًا فصارت خلًا كان لصاحبها أن يأخذها [8] ، وإن غصب عصيىرًا فصارت [9] خلًا كان المغصوب منه بالخيار بين أن يأخذه أو يغرمه مثله عصيرًا [10] .

(1) في (ق 9) : (كان يكون) .

(2) قوله: (غيره) ساقط من (ف) .

(3) في (ق 9) : (فلجميعه) .

(4) قوله: (الذي) ساقط من (ق 9) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 355.

(6) في (ف) : (فصارت) .

(7) قوله: (وغرم قيمة) في (ق 9) : (غرم مثل) .

(8) قوله: (لصاحبها أن يأخذها) في (ق 9) : (لصاحبه أن يأخذه) .

(9) في (ق 9) : (فصار) .

(10) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 326.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت