فهرس الكتاب

الصفحة 5473 من 6502

فإن كان على رب المال غرم حمل رأس المال على ما هو موجود وعلى ما في الذمة، ثم يكون للعامل ما ينوبه من الربح الحاضر، ويضرب مع الغرماء بما ينوبه [1] من ربح ما في الذمة في الباقي من الحاضر وغيره [2] .

وإن خسر العامل أو ربح ثم تراضيا أن يعمل على أن يكون الباقي بعد الخسارة رأس المال، أو يكون الباقي إن كان ربح بعد نصيب العامل هو رأس المال، أو يأخذ العامل نصيبه ويكون شريكًا به، لم يجز ذلك عند ابن القاسم، قال: [3] ولو أحضره وحاسبه ولم يدفعه، فهو على القراض الأول [4] .

وقال ابن حبيب: قال ربيعة ومالك والليث ومطرف وابن الماجشون: لا بأس بذلك. قال: فإن أعلمه بالنقصان، ولم يحضره، وسأله أن يسقط عنه الخسارة أو ربحا، فاقتسما ثم قال: اعمل بها في يديك، فهو قراض مؤتنف، وهو قول من لقيته من أصحاب مالك [5] .

(1) قوله: (الربح الحاضر، ويضرب مع الغرماء بما ينوبه) ساقط من (ر) .

(2) انظر: المدونة: 3/ 640.

(3) قوله: (قال) ساقط من (ر) .

(4) انظر: المدونة: 3/ 639.

(5) انظر: المدونة: 7/ 272.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت