فهرس الكتاب

الصفحة 3014 من 6502

بدينار من هذه الرباعية وإن كانت محمولة بفضة؛ لأن ذلك مكارمة من صاحب الدينار الطيب [1] .

وقال أشهب في المدونة في بيع درهم مغشوش بدرهم طيب: لا بأس به، قال: وإنما يشبه هذا البدل [2] . وقد مضى في كتاب القسم بدل قمح جيد بطعام غلث [3] أو مسوس [4] .

يجوز عند مالك بدل الدينارين والثلاثة بأوزن منها [5] .

واختلف عنه في الستة. وكره ما كان أكثر [6] من ذلك. وأجيز النَّسَاء في القرض وإن كثر.

وأجيز أيضًا ما أكثر في [7] الجيد والرديء [8] إذا استوى الوزن.

(1) قوله: (الدينار الطيب) يقابله في (ت) : (الجيد) .

(2) انظر: المدونة 3/ 50.

(3) الغَلْثُ: الخَلْطُ، والغَلْثُ: خَلطُ البُرِّ بالشعير أَو الذُّرة. انظر: لسان العرب، لابن منظور: 2/ 172.

(4) في (ب) : متشوش.

(5) انظر: المدونة 3/ 38.

(6) في (ت) ، و (ق 4) : (كثر) .

(7) في (ق 4) : (من) .

(8) قوله: (ما كثر في الجيد والرديء) يقابله في (ب) : (في الجيد والرديء) ، وأشار لما في النسختين في هامش (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت