بدينار من هذه الرباعية وإن كانت محمولة بفضة؛ لأن ذلك مكارمة من صاحب الدينار الطيب [1] .
وقال أشهب في المدونة في بيع درهم مغشوش بدرهم طيب: لا بأس به، قال: وإنما يشبه هذا البدل [2] . وقد مضى في كتاب القسم بدل قمح جيد بطعام غلث [3] أو مسوس [4] .
يجوز عند مالك بدل الدينارين والثلاثة بأوزن منها [5] .
واختلف عنه في الستة. وكره ما كان أكثر [6] من ذلك. وأجيز النَّسَاء في القرض وإن كثر.
وأجيز أيضًا ما أكثر في [7] الجيد والرديء [8] إذا استوى الوزن.
(1) قوله: (الدينار الطيب) يقابله في (ت) : (الجيد) .
(2) انظر: المدونة 3/ 50.
(3) الغَلْثُ: الخَلْطُ، والغَلْثُ: خَلطُ البُرِّ بالشعير أَو الذُّرة. انظر: لسان العرب، لابن منظور: 2/ 172.
(4) في (ب) : متشوش.
(5) انظر: المدونة 3/ 38.
(6) في (ت) ، و (ق 4) : (كثر) .
(7) في (ق 4) : (من) .
(8) قوله: (ما كثر في الجيد والرديء) يقابله في (ب) : (في الجيد والرديء) ، وأشار لما في النسختين في هامش (ب) .