فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 6502

ضجعة النائم، إلا أنه يستحب له أن يكون على جنبه الأيمن.

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا خاف معاودة علة تضر به إن قام- سقط عنه القيام.

وقال فيمن لا يملك خروج الريح منه إذا قام: سقط عنه القيام [1] ويصلي جالسًا.

وقال ابن القاسم في الكتاب: إذا كان لا يستطيع السجود لرمد بعينه أو قرحةٍ بوجهه أو صداع يجده فإنه يومئ للسجود [2] .

واختلف في الذي يقدح الماء من عينيه ويصلي مستلقيًا، فمنعه ابن القاسم في الكتاب [3] وقال: إن فعل أعاد في الوقت وبعده [4] .

وأجاز أشهب أن يصلي مستلقيًا على حاله [5] .

وأجازه مالك في كتاب ابن حبيب فيما قرب كاليوم وشبهه، وكرهه فيما طال أو كثير من الأيام، وقال: ولو كان يستطيع أن يصلي جالسًا ويومئ برأسه في الأربعين يومًا لم أر به بأسًا [6] .

(1) قوله: (القيام) ساقط من (س) .

(2) انظر: المدونة: 1/ 172.

(3) قوله: (في الكتاب) ساقط من (ر) .

(4) قوله: (وبعده) ساقط من (ر) ، وانظر: المدونة: 1/ 172.

(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 258.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 258، 259.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت