فهرس الكتاب

الصفحة 3337 من 6502

وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: لو قتل أحدهما فأخذ له عقلا وبقي [1] الآخر كان مثل البيع، وإن لم يأخذ له عقلا فسبيله سبيل الموت [2] .

وقال مالك فيمن اشترى عرصة فبناها أو غزلا فنسجه ليس ذلك بفوت، وللبائع أن يأخذه، ويكون المشتري شريكا بصنعته [3] .

واختلف قول ابن وهب في صباغ الثوب ودباغ الجلد وثبت على أنه ليس بفوت [4] ، وإن قطع الجلود خفافا أو نعالا كان فوتًا [5] .

واختلف في قطع الثياب، فقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إذا قطع الثوب قميصا فهو فوت [6] ووقف مالك فيه؛ وقال: لا أدري، وقال: إذا جعل الزبد سمنا والثوب ظهارة والخشبة بابا أو تابوتا أو ذبح الشاة فذلك فوت، وليس إلا المحاصة قال [7] بخلاف العرصة والغزل لأن هذا عين شيئه، وإنما زيد فيه [8] ، قال محمد: وطحن الحنطة فوت، ولا يكون أحق بها [9] .

(1) في (ت) : (مضي) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 66.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 60.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 61.

(5) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 60.

(6) قوله: (فهو فوت) ساقط من (ر) . وانظر: النوادر والزيادات: 10/ 60.

(7) قوله: (قال) ساقط من (ر) .

(8) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 60.

(9) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت