وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: لو قتل أحدهما فأخذ له عقلا وبقي [1] الآخر كان مثل البيع، وإن لم يأخذ له عقلا فسبيله سبيل الموت [2] .
وقال مالك فيمن اشترى عرصة فبناها أو غزلا فنسجه ليس ذلك بفوت، وللبائع أن يأخذه، ويكون المشتري شريكا بصنعته [3] .
واختلف قول ابن وهب في صباغ الثوب ودباغ الجلد وثبت على أنه ليس بفوت [4] ، وإن قطع الجلود خفافا أو نعالا كان فوتًا [5] .
واختلف في قطع الثياب، فقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إذا قطع الثوب قميصا فهو فوت [6] ووقف مالك فيه؛ وقال: لا أدري، وقال: إذا جعل الزبد سمنا والثوب ظهارة والخشبة بابا أو تابوتا أو ذبح الشاة فذلك فوت، وليس إلا المحاصة قال [7] بخلاف العرصة والغزل لأن هذا عين شيئه، وإنما زيد فيه [8] ، قال محمد: وطحن الحنطة فوت، ولا يكون أحق بها [9] .
(1) في (ت) : (مضي) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 66.
(3) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 60.
(4) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 61.
(5) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 60.
(6) قوله: (فهو فوت) ساقط من (ر) . وانظر: النوادر والزيادات: 10/ 60.
(7) قوله: (قال) ساقط من (ر) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 60.
(9) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 61.