فهرس الكتاب

الصفحة 5113 من 6502

باب في من اشترى سلعة ثم مات هو والمشتري [1] وجهل ورثتهما معرفة الثمن

وقال ابن القاسم في"المدونة"فيمن اشترى سلعةً ثم مات هو والبائعُ قبلَ دفع الثمن، وجهل ورثتُهما الثمنَ قال: يحلف ورثة المشتري أنهم لا يعلمون بما [2] اشتراها به أبوهم، ويحلف ورثة البائع على مثل ذلك، ثم تُرَدُّ السلعُ [3] إن كانت قائمة، أو قيمتها إن كانت فائتة، قال: وإن ادَّعى أحدُهما معرفةَ الثمن وادَّعى الآخرون [4] الجهلَ - كان القولُ قولَ من ادَّعى المعرفةَ منهما إذا أتى بأمر سداد يشبه [5] ، فيفسخ [6] البيع إذا كانت قائمة [7] بعد أيمانهما على جهل الثمن بمنزلة إذا ادعيا التحقيق فإنهما يتحالفان ويتفاسخان.

وأرى ألا يُفسخ البيعُ ويغرموا [8] الأوسط من القيمة؛ لأنهما متفقان أن في الذمة دينًا [9] لا يدريان [10] كم هو، فوجب أن يغرم الأوسط [11] مما شك فيه.

ولو كان ورثةُ الميتين عصبةً وممن يُرَى ألا [12] علم عندهم - لم يكن بينهم يمين ورُدَّتْ على أصله مع القيام، وغرم الأوسط من القيمة مع الفوت من غير

(1) قوله: (والمشتري) كذا في المخطوطات، وفيها تحريف والصواب: (والبائع) .

(2) في (ر) : (ما) .

(3) في (ر) : (السلعة) .

(4) في (ر) : (الآخر) .

(5) انظر: المدونة: 3/ 406.

(6) في (ر) : (ففسخ) .

(7) جاء قوله: (قال: وإن ادَّعى أحدُهما. . . قائمة) في نسخة (ر) بعد قوله: (يغرم الأوسط مما شك فيه) الآتي ذكره.

(8) في (ر) : (ويغرم) .

(9) في (ر) : (شيئًا) .

(10) في (ر) : (لا يعرفان) .

(11) في (ر) : (فيجب أن يغرم الوسط) .

(12) في (ر) : (لا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت