فهرس الكتاب

الصفحة 5450 من 6502

باب في المقارض يشترط عليه أن يشتري [1] جلودًا ليعملها خفافًا [2]

اختلف في ذلك إذا نزل وعمل به [3] على أربعة أقوال: فقال مالك: الربح والوضيعة لرب المال وعليه للعامل أجر مثله [4] . وقال أشهب: له أجر مثله [5] فيما عمل وهو فيما سوى ذلك على قراض مثله.

وقال مالك وابن نافع في مثل هذا: له فيما سوى عمل يده الأقل من المسمى أو قراض المثل.

وقال ابن وهب في"كتاب محمَّد": هما على قراضهما [6] . ولا يرد إلى أجرة عمل يده، وأرى [7] أن صنعته بمنزلة تجره وبيعه وشرائه وسفره [8] ، ولمحمد نحو ذلك، قال في مقارض بار عليه المتاع فقطعه وخاطه وأخذ أجرة عمله، قال: يرد ذلك ولا أجرة في عمله، قال: ولو كنت أجعل له في ذلك شيئًا لجعلته له في سفره وبطشه.

وفي مختصر الوقار فيمن أعطى صائغًا مالًا قراضًا على أن يعمله حليا [9]

(1) قوله: (أن يشتري) ساقط من (ت) .

(2) قوله: (خفافًا) ساقط من (ت) .

(3) قوله: (إذا نزل وعمل به) ساقط من (ر) .

(4) انظر: المدونة: 3/ 631.

(5) قوله: (له أجر مثله) ساقط من (ر) .

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 252.

(7) في (ت) : (ورأى) .

(8) قوله: (وسفره) ساقط من (ر) .

(9) قوله: (حليًا) ساقط من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت