وقال ابن القاسم في المكاتب يحل عليه نجم من نجومه وله على سيده دين بمثل ذلك [1] النجم: إن للمكاتب أن يقاصص سيده إلا أن يكون على السيد دين فيحاص بدينه إلا أن يكون قد حاص [2] به السيد قبل أن يقوم عليه غرماؤه [3] .
وإذا حاص المكاتب بدينه كان لهم بعد ذلك أن يبيعوه على أنه مكاتب، وعلى أن له أن يضرب بدينه مع الغرماء فيما يباع [4] به.
وإذا أدى المكاتب كتابته وعليه دين فقام غرماؤه ليردوا ما أخذ السيد.
قال مالك: ليس ذلك لهم إذا لم يعلم أنها من أموالهم، وحمل القضاء على أن ذلك [5] بوجه جائز حتى يعلم أن ذلك [6] من أموالهم؛ لأنه عومل على الأمانة فيما يقضي منه الكتابة، فهو على ذلك حتى يعلم أنه خالف فتعدى وقضى من أموالهم [7] .
قال ابن القاسم: وإذا كان للغرماء أن ينتزعوا من السيد ما عتق به
(1) قوله: (ذلك) ساقط من (ف) .
(2) في (ر) : (قاص) .
(3) انظر: المدونة: 2/ 469.
(4) قوله: (فيما يباع) في (ح) : (فيباع) .
(5) قوله: (أن ذلك) يقابله في (ر) : (أنه) .
(6) قوله: (أن ذلك) يقابله في (ر) : (أنه) .
(7) انظر: المدونة: 2/ 470.