فهرس الكتاب

الصفحة 4173 من 6502

وقال ابن القاسم في المكاتب يحل عليه نجم من نجومه وله على سيده دين بمثل ذلك [1] النجم: إن للمكاتب أن يقاصص سيده إلا أن يكون على السيد دين فيحاص بدينه إلا أن يكون قد حاص [2] به السيد قبل أن يقوم عليه غرماؤه [3] .

وإذا حاص المكاتب بدينه كان لهم بعد ذلك أن يبيعوه على أنه مكاتب، وعلى أن له أن يضرب بدينه مع الغرماء فيما يباع [4] به.

وإذا أدى المكاتب كتابته وعليه دين فقام غرماؤه ليردوا ما أخذ السيد.

قال مالك: ليس ذلك لهم إذا لم يعلم أنها من أموالهم، وحمل القضاء على أن ذلك [5] بوجه جائز حتى يعلم أن ذلك [6] من أموالهم؛ لأنه عومل على الأمانة فيما يقضي منه الكتابة، فهو على ذلك حتى يعلم أنه خالف فتعدى وقضى من أموالهم [7] .

قال ابن القاسم: وإذا كان للغرماء أن ينتزعوا من السيد ما عتق به

(1) قوله: (ذلك) ساقط من (ف) .

(2) في (ر) : (قاص) .

(3) انظر: المدونة: 2/ 469.

(4) قوله: (فيما يباع) في (ح) : (فيباع) .

(5) قوله: (أن ذلك) يقابله في (ر) : (أنه) .

(6) قوله: (أن ذلك) يقابله في (ر) : (أنه) .

(7) انظر: المدونة: 2/ 470.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت