بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا
باب في تجارة العبد وإجارته، وإذا أخذ مالًا [2] قراضًا أو أعطاه
العبد والمدبر والمعتق إلى أجل وأم الولد على الحجر في البيع والشراء والإجارة حتى يأذن السيد، وكذلك [3] المعتق بعضه في يوم سيده على الحجر [4] حتى يأذن له [5] السيد [6] وفي يومه [7] كالحر يبيع ويشتري ويؤاجر نفسه إذا كان ذلك المال يخصّه دون من له فيه رق [8] ؛ لأنه صار إليه بالمقاسمة مع من له فيه رق [9] ؛ ولأنه صار إليه بالمقاسمة مع من له فيه الرق [10] أو اكتسبه في الأيام
(1) قلت: خالفت نسخة (ف) ترتيب كتاب المأذون له في التجارة فلم تجعله قبل كتاب المديان.
(2) قوله: (مالًا) ساقط من (ف) .
(3) قوله: (كذلك) ساقط من (ر) .
(4) قوله: (على الحجر) ساقط من (ف) .
(5) قوله: (له) ساقط من (ت) .
(6) قوله: (السيد) ساقط من (ف) .
(7) في (ر) : (حرمه) .
(8) قوله: (من له فيه رق) يقابله في (ف) : (سيده) .
(9) قوله: (من له فيه رق) يقابله في (ف) : (سيده) .
(10) قوله: (من له فيه الرق) يقابله في (ف) : (سيده) .