واختلف في القصاص منه، ويحبس السيد في دين مكاتبه [1] إلا أن يكون قد حل من نجومه ما يوفي بدينه أو يكون في قيمة المكاتب إن بيع ما يوفي بدينه [2] ، ويحبس المكاتب في دين السيد إن كان الدين من غير الكتابة، ولا يحبس [3] في الكتابة [4] إلا على القول أنه لا يعجزه إلا السلطان فإن له أن يسجنه إذا كان يرى أنه كتم ماله رغبة في العجز [5] .
وإذا أقر الغريم بالملاء [6] ولدّ عن القضاء [7] ، فإن وجد له مال ظاهر قضى منه، وإلا سجن، فإن قضى وإلا ضرب حتى يقضي ما عليه، وإن سأل الصبر لإحضار ما عليه، وقال: ليس لي ناض [8] كان ذلك له [9] .
واختلف في حدّ التأخير، وهل يؤخذ منه حميل، وهل يحلف أنه عاجزٌ عن إحضاره الآن. فقال سحنون: يؤخر اليوم وشبهه ويعطي حميلا فإن لم يعط حميلًا سجن [10] . وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: ذلك على حالات
(1) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 17.
(2) قوله: (ما يوفي بدينه أو يكون في قيمة المكاتب إن بيع ما يوفي بدينه) ساقط من (ف) .
(3) قوله: (ولا يحبس) يقابله في (ف) : (ويحبس) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 17.
(5) قوله: (رغبة في العجز) يقابله في (ف) : (عنه) .
(6) في (ف) : (بالمال) .
(7) قوله: (بالملاء ولدّ عن) يقابله في (ح) : (بمال وادعى القضاء) .
(8) في (ت) : (قاض) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 17.
(10) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 17، 1/ 175.