فهرس الكتاب

الصفحة 4258 من 6502

فصل[فيما إذا مات أحد الواطئين قبل أن تُدْعَى القَافَة]

وإن مات أحد الوطئين قبل أن تدعى القَافَة للولد، فإن كان القَافَة تعرف الميت كان الجواب في الأبوين الميتين [1] كالحيين، وإن كانت لا تعرفه فإنه لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يقولا: هو ابن للحي، أو ليس بابن له، أو له فيه شرك: فإن قالا: إنه منه، لحق به [2] .

واختلف إذا قالا: لا شيء له فيه، أو ماتا جميعًا قبل نظر القَافَة، فقال أصبغ: وإذا قالا: لا شيء لهذا الحي فيه، لحق بالميت، وإن ماتا جميعًا [3] قبل نظر القَافَة [4] إليه كان ابنًا لهما جميعًا، وخالفه ابن الماجشون في الوجهين جميعًا [5] فقال: إن قالا لا شيء لهذا الحي فيه بقي لا أب له؛ لأنها قد تفجر بغيرهما، وكذلك إذا ماتا جميعًا قبل النظر فيه فإنه يبقى لا أب له [6] .

واختلف في عتق الجارية فقال أصبغ: يعجل عتقها بموت الأول [7] . وقال ابن الماجشون: أوقفها [8] إلى موت الثاني منهما [9] .

(1) قوله: (الميتين) زيادة من (ف) .

(2) قوله: (به) زيادة من (ف) . وانظر: النوادر والزيادات: 13/ 165.

(3) قوله: (جميعًا) سقط من (ف) .

(4) قوله: (القافة) سقط من (ف) .

(5) قوله: (جميعًا) زيادة من (ف) .

(6) قوله: (لأنها قد تفجر بغيرهما، وكذلك إذا ماتا جميعًا قبل النظر فيه فإنه يبقى لا أب له) ساقط من (ف) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 165.

(8) في (ف) : (يوقف) .

(9) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 165، بلفظ: فإذا مات الباقي عتقت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت