فهرس الكتاب

الصفحة 908 من 6502

وسقوطها؛ لأنه لم يجتزئ [1] بالانتهاك بالأكل والشرب.

واختلف في الكفارة إذا ابتلع حصاة أو درهمًا - مع تسليم القول أنه مفطر، فأسقطت الكفارة في أحد القولين؛ لأن جرمه دون من انتهك صومه بالأكل والشرب، وإلى مثل هذا ذهب أبو حنيفة [2] ، والشافعي. [3] وأوجب أبو حنيفة الكفارة إذا جامع في الفرج، وأسقطها إذا أصاب دون الفرج، أو أنزل عن القبل [4] وإن تابع، أو ابتلع حصاة، وذكر عن الزهري والأوزاعي والثوري مثل ذلك [5] ، وقال الشافعي: لا تجب الكفارة على من أكل متعمدًا، ولا تجب فيما سوى الجماع الذي هو الإيلاج في قبل أو دبر [6] .

فصل[واختلف في الكفارة على من أفطر مكرهًا]

واختلف في الكفارة على من أفطر مكرهًا، فقال مالك وابن القاسم وأشهب: إذا أكره زوجته عليه أن يكفر عنها [7] ، وقال سحنون: لا كفارة عليه عنها؛ لأنها لم تجب عليها، وليس كالحج؛ لأن الحج عمده وخطؤه وإكراهه سواء [8] .

وقال مالك في كتاب ابن حبيب فيمن أكره رجلًا على الشرب: عليه

(1) في (س) : (يجبر) .

(2) انظر: فتح القدير: 2/ 336.

(3) انظر: الأم: 2/ 100.

(4) انظر: المبسوط: 3/ 89.

(5) انظر: المغني: 4/ 365.

(6) انظر: الأم: 2/ 100.

(7) انظر: المدونة: 1/ 268.

(8) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 39.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت