فهرس الكتاب

الصفحة 2957 من 6502

اختُلف في الربا بين السيد وعبده، فمنعه ابن القاسم ها هنا [1] .

وقال ابن وهب: لا بأس به.

والاختلاف في ذلك راجع إلى مبايعته إياه، هل هي مبايعة في الحقيقة، أو انتزاع مال [2] من السيد، ويكون العِوَض [3] المأخوذ عن ذلك البيع كالهبة؟

وقال ابن القاسم فيمن أعتق عبده على عبد في يديه: إن ذلك [4] انتزاع، ولا رجوع للسيد على العبد متى استحق ذلك من يده أو اطلع فيه على عيب [5] .

وقال في العبد يكاتب سيده على رهن: إنه ليس برهن، ولا مقال للعبد فيه متى فلس أو مات، قال: وإنما هو انتزاع من السيد بمنزلة ما لو أنه كاتبه على أن يسلفه العبد دنانير [6] . ولم ير أن ذلك ربًا إذا كانت الكتابة على سلف.

وقال غيره: ليس ذلك بانتزاع.

على هذا يجري [7] الجواب إذا أخذ منه دينارًا ليدفع إليه عنه دراهم بعد

(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 400.

(2) قوله: (مال) ساقط من (ت) .

(3) في (ب) : (القرض) .

(4) قوله: (إن ذلك) ساقط من (ت) .

(5) انظر: المدونة 2/ 490.

(6) انظر: المدونة 2/ 490.

(7) قوله: (يجري) ساقط من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت