فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 6502

والحكم في اللمس والمباشرة على مثل ذلك، إن وُجدت اللذة توضأ وإن عُدمت فلا وضوء عليه [1] .

وقال مالك في"المدونة": إذا مس امرأته من فوق الثوب للذة فعليه الوضوء [2] ، وروي عنه أنه قال: إن كان خفيفًا فعليه الوضوء كان كثيفًا لا يصل جسّه إلى جسمها فلا شيء عليه [3] .

وهذا أحسن إذا كان مرور اليدين، فأما إذا ضمها، فالكثيف وغيره سواء.

وقال في"المدونة"في المرأة تمس ذكر الرجل [4] فعليها الوضوء إلا أن يكون ذلك لمرض أو نحوه فلا شيء عليها [5] .

وقال فيمن يمس شعر امرأته تلذذًا فعليه الوضوء، إلا أن يكون ذلك لمرض أو نحوه [6] فلا شيء عليه، وقال أيضًا: ما علمت من يمس شعر زوجته تلذذًا [7] .

واختلف في الإنعاظ إذا لم يكن معه مسيس، فقيل: لا شيء عليه إلا أن يمذي.

= باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل، من كتاب الطهارة وسننها، برقم (580) قال القاري: سنده حسن.

(1) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 75.

(2) انظر: المدونة: 1/ 121.

(3) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 75، رواه عنه علي بن زياد، وانظر: النوادر والزيادات: 1/ 53.

(4) في (ب) : (زوجها) .

(5) انظر: المدونة: 1/ 121.

(6) قوله: (إلا أن يكون ذلك لمرض أو نحوه) يقابله في (س) : (وإن كان استعمالا) ، وفي (ب) : (إن كان استحسانًا) .

(7) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 115.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت