هل تتخذ خَلاًّ؟ وكذلك الزكاة، إلا أن يكون الولىُّ [1] من أهل الاجتهاد، وممن يرى في ذلك قول مالك، وخفي له إخراجها للجهل بمعرفة أصل ما وضع [2] يده عليه- فليخرجها.
وقال ابن القاسم في المجموعة: تُزكَّى ماشيةُ الأسيرِ والمفقودِ, وزروعُهما، ونخلهما [3] ، ولا يُزَكى نَاضُّهما [4] . فحملها على الحياة، فيزكى ما كان على النماء فيه موجودًا وهي الماشية، والزرع، والنخل. وأسقطها من الناض مما غلما [5] على تنميته وهو العين. ولو حملهما على الوفاة، لم يزكِّ عليهما شيئًا من ذلك؛ لإمكان أن يقع لكل وارث دون النصاب.
(1) في (م) : (الأول) .
(2) في (م) : (وقع) .
(3) قوله: (ونخلهما) ساقط من (س) و (م) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 137.
(5) في (س) : (غلب) .