الآخر، كان في المسألة قولان فقال عبد الملك بن الماجشون، لا يقبل قولهما ولا يلحق إلا [1] بأحدهما [2] .
وقال سحنون: يقبل قولهما، فإن كان أولهما وطئًا موسرًا كانت أم ولد له، وعليه نصف قيمتها يوم حملت، وله [3] على الثاني جميع قيمة الولد، وإن كان معسرًا كان عليه نصف قيمة الولد، وله على الثاني مثل ذلك وقيل لا شيء له عليه وأعتقت الأمة عليهما جميعًا [4] . يريد: لأن وطأها حرم عليهما، ولا يصح أن تسقط القيمة في نصف الولد عن الثاني إلا أن يقول: إنها عتيقة بنفس [5] الحمل من الثاني، وقوله: يرجع أحسن؛ لأن عتق أم الولد إذا حرم وطؤها مختلف فيه، فلا تكون حرة إلا بحكم، وقد يرى الحاكم ألا تعتق.
فصل [6] [في توأمي المسبية والمغتصبة والملاعنة]
واختلف في توأمي المسبية والمغتصبة والملاعنة هل يتوارثان بالأم والأب أو بالأم خاصة؟ فقال ابن القاسم في المدونة في توأم [7] المرأة تحمل من العدو: إنهما يتوارثان بالأب والأم [8] . وقال المغيرة في توأم [9] المسبية والملاعنة:
(1) قوله: (إلا) سقط من (ر) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 158.
(3) قوله: (وله) سقط من (ف) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 169.
(5) في (ف) : (بنفي) .
(6) قوله: (فصل) سقط من (ف) .
(7) في (ف) : (توأمي) .
(8) انظر: المدونة (دار صادر) : 8/ 339.
(9) في (ف) : (توأمي) .