وأهل ديننا هكذا -لم يُحَل بينه وبينه، فإن أسلموه [1] ولم يطلبه منهم أحد جُعِل في بيت المال معزولًا، ولا يكون فيئًا حتى يرثه الله أو يأتي طالبه [2] .
واختلف إذا لم تكن قرابة نصارى فقال مالك مرة [3] : ميراثه للمسلمين وعليهم جنايته [4] .
وقال ربيعة في كتاب ابن سحنون: ميراثه لسيده وإنما يرثه بالرق، وإن كان يرثه المسلمون فيرثه الذي أعتقه قال: وهو قول عمر بن عبد العزيز والليث [5] .
وإذا عقد النصراني في عبده النصراني [6] عتقًا بتلًا أو إلى أجل أو تدبيرًا أو كتابة، أو إيلادًا [7] ثم أسلموا وصاروا إلى الجزية، أو صاروا إلى الحرية [8] ثم أسلموا- لم ينتقل الولاء عن سيدهم، وعاد الجواب في الميراث إلى ما تقدم، يرثه من كان مسلمًا من نسبه، فإن لم يكن فنسب سيده، فإن لم يكن فبيت المال.
(1) في (ف) : (أسلموا) .
(2) في (ح) : (الله طالب) ، انظر: البيان والتحصيل: 14/ 490، 491.
(3) قوله: (مرة) زيادة في (ر) .
(4) انظر: المدونة: 2/ 576.
(5) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 257.
(6) قوله: (النصراني) سقط من (ف) .
(7) في (ف) : (أولاد) .
(8) قوله: (أو صاروا إلى الحرية) سقط من (ر) و (ف) .