فهرس الكتاب

الصفحة 3407 من 6502

باب في العبد يودع الوديعة فيتعدى فيها وإذا أرهن [1] سيده رهنا بما يتدين به [2]

واختلف في العبد يتعدى على الوديعة تكون [3] عنده ولا مال له هل تكون في ذمته أو في [4] رقبته؟ وإذا كانت في ذمته هل لسيده أن يسقطها [5] ، فقال ابن القاسم: للسيد أن يسقطها من ذمته إن كان محجورًا عليه، وليس ذلك له إذا كان مأذونا له [6] ، وقال أشهب في مدونته: إن كان العبد [7] ممن يستودع [8] مثله كالعبد الفاره كانت في ذمته، وإن لم يكن مأذونًا، وإن لم يكن ممن [9] يستودع مثله [10] فلا شيء عليه رد ذلك السيد أو لم يرد حتى يلي نفسه بالعتق [11] قال [12] : وكذلك إذا كان مأذونًا له وهو وغد تبطل عنه إذا أتلفها يريد ما لم يل [13] نفسه.

(1) في (ر) : (رهن) .

(2) قوله: (بما يتدين به) يقابله في (ف) : (بما يشتريه منه) .

(3) قوله: (الوديعة تكون) يقابله في (ف) : (وديعة) .

(4) قوله: (في) ساقط من (ر) .

(5) قوله: (لسيده أن يسقطها) يقابله في (ف) : (يسقطها السيد) .

(6) انظر المدونة: 4/ 89.

(7) قوله: (العبد) ساقط من (ف) .

(8) في (ف) : (يودع) .

(9) قوله: (لم يكن ممن) يقابله في (ف) : (كان ممن لا) .

(10) قوله: (مثله) ساقط من (ر) .

(11) انظر النوادر والزيادات 10/ 448.

(12) قوله: (قال) ساقط من (ر) .

(13) قوله: (يلي) ساقط من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت