فهرس الكتاب

الصفحة 6448 من 6502

وقال ابن القاسم فيمن قذف رجلًا، فلما ضرب أسواطًا قذف الذي يجلد له أو قذف غيره: إنه يبتدأ ضربه ثمانين، ولا يعتد بما مضى من الضرب [1] .

وقال مالك في كتاب محمد: إن لم يمض من الضرب إلا أيسره [2] أجزأه تمام هذا الحد للقذفين، ولا يستأنف الضرب [3] ، وإن كان إنما بقي أيسر الحد السوطان والثلاثة، أتم هذا، واستؤنف للقذف الثاني حد آخر [4] . وكذلك إذا مضى منه [5] مثل [6] ذلك، أعني: السوطين والثلاثة- أنه يكون في حَيِّز اللغو يبني عليه.

وقال أشهب: العشرة أسواط قليل، وإذا ضرب الحد لقذفه رجلًا، ثم قذفه ثانية بغير الذي جلد له [7] حد له [8] ثانية [9] .

واختلف إذا قذفه بما حد فيه فقال محمد: إذا قال له بعد الضرب صدقت عليك أو ما كذبت عليك [10] يجلد ثمانين؛ لأنه قذف مؤتنف [11] ، وقيل: لا

(1) انظر: المدونة: 4/ 512.

(2) في (ق 6) : (اليسير) .

(3) قوله: (الضرب) زيادة من (ق 6)

(4) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 382.

(5) في (ف) و (ق 6) و (ق 11) : (عنه) .

(6) قوله: (مثل) ساقط من (ق 6) .

(7) قوله: (رجلًا ثم قذفه ثانية بغير الذي جلد له) يقابله في (ق 7) : (ثانية بغير الشتم الذي حد له) .

(8) قوله: (له) زيادة من (ف) .

(9) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 382.

(10) قوله: (عليك) زيادة من (ف) .

(11) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 343.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت