باب [1] في تضمين الأكرياء ما هلك من سببهم
وقال مالك في من اكترى على حمل دُهن أو متاع فعثرت الدابة [2] فانكسرت القوارير أو انقطعت الحبال [3] ففسد المتاع، قال مالك: لا شيء على المكري [4] إن لم يغر من عثار أو ضعف حبل [5] .
ولا يخلو هلاك المكترى عليه من أن يكون من غير سبب المكري. أو [6] من سببه عمدًا أو خطأ من الوجه المأذون له [7] فيه أو من غيره [8] ، أو لأنه غُرَّ بفعل أو قول، فإن لم يكن من سببه لم يضمن، وإن كان من سببه عمدًا ضمن، وكذلك إذا [9] كان خطأ من غير الوجه المأذون فيه، وإن كان من [10] الوجه المأذون فيه، كان فيه قولان: هل يضمن أم لا؟ وإن كان من غرور بفعل ضمن. وإن كان غرورًا بقول كان فيه قولان: هل يضمن أم لا؟ [11] وهذا عقد هذا الأصل.
(1) قوله: (باب) ساقط من (ر) .
(2) في (ت) و (ف) : (الدواب) .
(3) قوله: (الحبال) ساقط من (ر) .
(4) في (ت) و (و) : المكتري.
(5) قوله: (ضعف حبل) في (ت) و (ف) : (من الحبال) . وانظر المدونة: 3/ 496.
(6) قوله: (أو) ساقط من (ف) .
(7) قوله: (له) ساقطة من (ر) و (ت) .
(8) قوله: (من غيره) في (ر) : (غيره) .
(9) في (ر) : (إن) .
(10) قوله: (من) ساقط من (ر) .
(11) قوله: (وإن كان من غرور بفعل. . . هل يضمن أم لا؟) ساقط من (ت) و (ف) .